جواز السفر البيومتري  

                                                                                   

 

 إصدار جواز السفر البيومتري و تجديده:

-          يتم إصدار جواز السفر البيومتري وتجديده على مستوى القنصلية العامة بناء على طلب إيداع ملف من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر،

 

·       مكونات الملف: 

-         إستمارة مملوءة وممضية من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر، (إجبارية ذكر: فصيلة الدم، رقم الهاتف، البريد الالكتروني).

 

 

          تحميل الاستمارة       

 

-         مستخرج خاص من عقد الميلاد رقم 12- خ /S12 ،( لأول طلب)،

-         نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي سارية الصلاحية، ( Carte Consulaire )

-        نسخة من  شهادة إقامة سارية الصلاحية،( Permis de séjour )

-        نسخة من  شهادة عمل بالنسبة للعمال والموظفين وشهادة مدرسية بالنسبة للطلبة و المتمدرسين،

-         نسخة من حكم بالطلاق بالنسبة للمرأة  المطلقة،

-         صورتان شمسيتان (02) حديثتان مطابقة للمعايير البيوميترية    تصفح الرابط التالي     

-         دفع ضريبة الطابع عند إيداع الملف 60 بالنسبة للراشدين و 30 بالنسبة للقصر و الطلبة،

 

·       حالات تجديد جواز السفر البيومتري:

-         يجدد جواز السفر خلال الستة (06) الأشهر السابقة لتاريخ انقضاء مدة صلاحيته،

-          في حالة إستنفاذ كل صفحات جواز السفر و إستحالة وضع تأشيرات جديدة،

-         في حالة الضياع، السرقة أو الإتلاف،

 

·       ملاحظات:

-         حضور الأطفال الأقل من 12 سنة غير ضروري،

-         الأطفال  12 سنة فما فوق يجب أن يكونوا مرفقين من طرف الأب أو الولي الشرعي،

-         في حالة ضياع، سرقة أو إتلاف جواز السفر، يرفق الملف بتصريح مستخرج من مركز الشرطة ويترتب على صاحب الطلب أن يدفع ضريبة الضياع لدى المصالح القنصلية و المقدرة بــ 100 ،

-         عند جهوزية جواز السفر:

    تُرسل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب تتضمن دعوة لسحبه،

     كما يمكن للمعني التأكد من حضور جواز سفره من خلال تصفح الرابط :

Passeports prêts Mise en ligne le 01/12/2023

 

-         يسحب جواز السفر من طرف المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر أو الأم (وكالة مصادق عليها من طرف البلدية أو مصالح القنصلية ).

-         عند سحب جواز السفر يتم إسترجاع جواز السفر المنتهية صلاحيته،

 حسب لمادّة 10 من قانون  رقم 03 - 14 المؤرخ في 24 فبراير 2014 المتعلق بسندات ووثائق السفر:

 

 يتم إتلاف كل جواز سفر تم إصداره ولم يسحب من قبل صاحبه في أجل ستة (06) أشهر من تاريخ

  الإشعار بالسحب.

  وفي هذه الحالة، وباستثناء حالات القوة القاهرة، تكون حقوق الطابع المطلوبة لاستصدار جواز

  سفر جديد، مساوية  لضعف حقوق الطابع المحدد.